الصيمري
223
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الهبات مسألة - 1 - قال الشيخ : الهبة لا تلزم الا بالقبض وقبله للواهب الرجوع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : تلزم بنفس العقد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب كان القبض فاسدا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قبضه في المجلس صح ، وان كان بغير إذنه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : هبة المشاع جائزة ، سواء كان ممّا يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته ، مثل الحيوان والجواهر والرحى والحمامات يصح ، فأما ما يقسم فلا يجوز هبته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : العمرى عندنا جائزة ، ومعناه إذا قال الرجل لغيره
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 153 .